ثَوْرٌ بِلَفْظِ ذَكَرِ الْبَقَرِ: جَاءَ فِي قَوْلِ أَبِي طَالِبٍ:
وَثَوْرٍ وَمَنْ أَرْسَى ثَبِيرًا مَكَانَهُ
وَرَاقَ لِيَرْقَى فِي حِرَاءٍ وَنَازِلِ
قُلْت: ثَوْرٌ جَبَلٌ جَنُوبَ مَكَّةَ عَالٍ أَغْبَرُ يُرَى مِنْ جَمِيعِ نَوَاحِيهَا الْمُرْتَفِعَةِ، يُشْبِهُ ثَوْرًا مُسْتَقْبِلَ الْجَنُوبِ، وَبَهْ غَارُ ثَوْرٍ الَّذِي اخْتَبَأَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبُهُ أَوَّلَ مُهَاجَرَتِهِ، وَلَهُ طَرِيقٌ الْيَوْمَ يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ أَجْيَادٍ ثُمَّ عَلَى خُمٍّ ثُمَّ بَطْحَاءِ قُرَيْشٍ، وَلَا تَزِيدُ الْمَسَافَةُ عَلَى خَمْسَةِ أَكْيَالٍ، وَقَدْ وَصَلَ عُمْرَانُ مَكَّةَ إلَى سُفُوحِهِ الشَّمَالِيَّةِ، وَقَدْ دَرِجَ بَعْضُ الْكُتَّابِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ ثَوْرًا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ، ذَلِكَ أَنَّ طَرِيقَهُ كَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ مَسْفَلَةِ مَكَّةَ ثُمَّ فِي كُدًى، فَيَظُنُّ غَيْرُ الْخَبِيرِ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ أَنَّ ثَوْرًا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ.