أَذْرُحُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَسُكُونِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، وَبَعْدَ الرَّاءِ حَاءٌ مُهْمَلَةٌ: قَرْيَةٌ أُرْدُنُّيَّةٌ تُجَاوِرُ الْجَرْبَاءَ، وَقَدْ اُسْتُوْفِيَ الْحَدِيثُ عَنْهَا فِي الْجَرْبَاءِ وَبِهَا وَبِالْجَرْبَاءِ كَانَ أَمْرُ الْحَكَمَيْنِ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةَ، عَلَى الرِّوَايَةِ الرَّاجِحَةِ.
وَقَدْ أَفَاضَ الشُّعَرَاءُ فِي الْقَوْلِ فِي قَضِيَّةِ الْحَكَمَيْنِ بِأَذْرُحَ فَأَوْرَدَ يَاقُوتُ مِنْهَا عِدَّةَ أَبْيَاتٍ، وَفِي هَذَا الْكِتَابِ لَا يَعْنِينَا الشِّعْرُ كَثِيرًا مَا لَمْ يَكُنْ نَصًّا مِنْ السِّيرَةِ، فَتَرَكْنَا مَا ذُكِرَ فِي أَذْرُحَ.